منتدى ونادي قرية عقيبة
بكل الحب والتقدير نرحّب بكم في منتدانا
منتدى ونادي قرية عقيبة
بكل الحب والتقدير نرحّب بكم في منتدانا
منتدى ونادي قرية عقيبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ونادي قرية عقيبة

ثقافي . اجتماعي .ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الرئيس الأسد يصدر مرسوما حول تثبيت ملكية العقارات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بيوراسب
المدير العام
المدير العام
بيوراسب


ذكر
عدد الرسائل : 375
العمر : 59
تاريخ التسجيل : 25/01/2009

الرئيس الأسد يصدر مرسوما حول تثبيت ملكية العقارات Empty
مُساهمةموضوع: الرئيس الأسد يصدر مرسوما حول تثبيت ملكية العقارات   الرئيس الأسد يصدر مرسوما حول تثبيت ملكية العقارات Emptyالإثنين فبراير 02, 2009 3:48 am

[size=12][b][center]أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 32 للعام 2008 الخاص بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بمبلغ إجمالي قدره 685 مليار ليرة سورية فقط وسيصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون الذي سيعمل به اعتباراً من 1-1-2009.
وفيما يلي نص القانون رقم (32)
القانون رقم 32
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-12-1429 هجرية الموافق في 16-12-2008 ميلادية يصدر مايلي:
المادة 1:
تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بمبلغ إجمالي قدره 685 مليار ل.س فقط ستمئة وخمسة وثمانون مليار ليرة سورية لاغير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون.
المادة 2:
تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بمبلغ إجمالي قدره 685 مليار ل.س فقط ستمئة وخمسة وثمانون مليار ليرة سورية لاغير وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.
المادة 3:
تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة أو الشركة من فائض الموازنة المقدر.
المادة 4:
تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار والاعتمادات المخصصة لروءوس الاموال للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بموجب اوامر تصفية وصرف توقع من قبله.
المادة 5:
أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الالزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.
ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة (أ) بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.
ج- تطبق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي.
المادة 6:
أ- يوقف استعمال اعتمادات رواتب واجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلى أن يتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.
ب- لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية الى الإدارات الاخرى التابعة لمجلس المحافظة او لغيرها من الجهات العامة.
المادة 7:
أ- تسدد السلف الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2008 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الاداري استنادا الى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2009 بعد موافقة وزير المالية.
ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2009 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استناداً لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2008 وما قبل على ان تسدد هذه الزيادة من وفور سائر اقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2009.
المادة 8:
أ- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.
ب- يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضاً لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق إمكانياته المالية.
ج- يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.
د- لا يجوز استخدام الاموال المحددة وفق احكام هذه المادة الا للغاية المخصصة لها.
المادة 9:
على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على اشهر السنة وارسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.
المادة 10:
أ- على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.
ب- تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على اشهر السنة تضعها الجهات المذكورة اعلاه وترسلها الى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة 11:
أ- للوزير المختص او من في حكمه وبقرار منه صرف مكافات تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته أو لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية وصرف مكافات تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من اعتمادات موزانة تلك الجهة او لغيرهم من العاملين في الدولة.
ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافات تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة امانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موزانتها المليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.
ج- تصرف المكافات المشار اليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصدة في بند المكافات من موازنة الوزارة او الجهة العامة او المؤسسة أو الشركة أو المنشأة.
د- يتم صرف المكافات التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المحدد في الفقرتين(أ) و(ب) مضافاً إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة.
هـ- تستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://oqibe2009.ahlamontada.com
 
الرئيس الأسد يصدر مرسوما حول تثبيت ملكية العقارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرئيس الأسد يصدر مرسوما حول تثبيت ملكية العقارات2
» الرئيس بشار الأسد في سطور
» الأكراد يأملون تدخل الأسد لإطلاق معتقلين
» البطل حافظ الأسد تاريخ نضالي مشرف
» نتنياهو يزور مصر تلبية لدعوة الرئيس مبارك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ونادي قرية عقيبة  :: المنتدى العام :: آخر الأخبار المحلية يوما بيوم-
انتقل الى: