منتدى ونادي قرية عقيبة
بكل الحب والتقدير نرحّب بكم في منتدانا
منتدى ونادي قرية عقيبة
بكل الحب والتقدير نرحّب بكم في منتدانا
منتدى ونادي قرية عقيبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ونادي قرية عقيبة

ثقافي . اجتماعي .ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الرئيس الأسد يصدر مرسوما حول تثبيت ملكية العقارات2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بيوراسب
المدير العام
المدير العام
بيوراسب


ذكر
عدد الرسائل : 375
العمر : 59
تاريخ التسجيل : 25/01/2009

الرئيس الأسد يصدر مرسوما حول تثبيت ملكية العقارات2 Empty
مُساهمةموضوع: الرئيس الأسد يصدر مرسوما حول تثبيت ملكية العقارات2   الرئيس الأسد يصدر مرسوما حول تثبيت ملكية العقارات2 Emptyالإثنين فبراير 02, 2009 3:51 am

المادة 12:
تصرف اعتمادات المكافات التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2009 لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الاصلية بما في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق حلب تشرين البعث الفرات وبما لايتجاوز مبلغ 3 ملايين ل.س لكل جامعة.
وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 13:
تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافات تشجيعية وفق مايلي:
أ- بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة تخطيط الدولة كل بما يخصه للعاملين في اعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية لكل جهة.
ب- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في أتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.
ج- بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة للعاملين في دراسة واعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
د- بقرارات تصدر عن رئيس هيئة تخطيط الدولة للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية أو التي تضاف بناء على طلب المجلس الأعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
هـ- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
ز- بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
ح- بقرارات تصدر عن وزير الري للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية.
وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 14:
تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافات تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية من اعتمادات البند 18 المكافات المرصدة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2009 دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القانون رقم 50 تاريخ 6-12-2004المتضمن القانون الأساسي للعاملين في الدولة لأعضاء الهيئات التعليمية بما في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لانجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الإلكتروني للعام الدراسي 2008-2009.
المادة 15:
تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم 113 الفرع 11301 رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
المادة 16:
تصدر موازنات الوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع 12202 المجالس المحلية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.
المادة 17:
أ- تصرف الاعتمادات المخصصة كاعانة لدعم التصدير في البند 41 المساهمات في النشاط الاقتصادي من الباب الرابع النفقات التحويلية الفرع 19209 الدين العام استناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.
ب- تنقل الاعتمادات المخصصة في البند 48 التزامات اخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة الى مختلف أقسام وفروع وأبواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الالزامية التزامات لتعيين الأطباء والصيادلة وإعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة.
ج- تصرف الإعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة (ب) من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.
د- تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم 011 اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2009 وتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث المشاريع الاستثمارية الموارد المحلية لمختلف أقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
هـ- تصرف الاعتمادات المخصصة لصندوق دعم الانتاج الزراعي بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
المادة 18:
أ- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.
أما المناقلات بين اعتمادات ابواب وموازنات الأاجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.
ب- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.
ج- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والاقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.
المادة 19:
لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية واضافتها الى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.
المادة 20:
يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاًَ بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة السكن الشبابي وسكن القضاة.
المادة 21:
يؤجل سداد اسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2009 وتقسط على عشرة اقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول منها في 1-10-2024.
المادة 22:
استثناءً من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007
أ- يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية صندوق الدين العام قروضاً وسلفاً لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2009.
ب- تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب الفقرة (أ) أعلاه الى العناصر الداخلة في الفقرة 5 من المادة 34 من قانون مجلس النقد والتسليف رقم 23 تاريخ 17-3-2002.
المادة 23:
يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام 2009 بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلاً نهائياً.
المادة 24:
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 25:
ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 1-1-2009
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://oqibe2009.ahlamontada.com
 
الرئيس الأسد يصدر مرسوما حول تثبيت ملكية العقارات2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرئيس الأسد يصدر مرسوما حول تثبيت ملكية العقارات
» الرئيس بشار الأسد في سطور
» الأكراد يأملون تدخل الأسد لإطلاق معتقلين
» البطل حافظ الأسد تاريخ نضالي مشرف
» نتنياهو يزور مصر تلبية لدعوة الرئيس مبارك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ونادي قرية عقيبة  :: المنتدى العام :: آخر الأخبار المحلية يوما بيوم-
انتقل الى: